الورثة الشرعيون للأب المتوفى

في النظام الإسلامي للمواريث، يتحدد نصيب الأب بناءً على وجود فروع وارثة (مثل الأبناء أو بنات الأبناء) أو عدم وجودهم. عندما يتوفى الشخص وتكون من جملة ورثته ابنته، فإن للأب نصيباً مقدراً يجمع فيه بين الفرض والتعصيب.

في هذه الحالة المحددة التي توجد فيها أنثى للمتوفى (مثل البنت المنفردة)، فإنها تحصل على نصف التركة فرضاً. أما الأب، فيستحق سدس التركة فرضاً بوجود الفرع الوارث المؤنث، ثم يعود ليأخذ الباقي تعصيباً لكونه عاصباً بنفسه.

بمعنى آخر، لا يقتصر نصيب الأب في هذه الحالة على السدس فقط، بل يمتد ليشمل ما تفضل من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، مستفيداً بذلك من خاصية التعصيب التي تضمن توزيع باقي تركة المتوفى وفق القواعد الشرعية المعتمدة.

شاهد أيضاً

مقالات مفصلة

مواضيع ذات صلة